Our Blog

لو ســــــــــــألوك ما يجب له الوضوء



كل يوم معلومه فقهيه سريعه

من كتاب فقه السنه ل سيد سابق رحمه الله
لو ســألوك
ما يجب له الوضوء
يجب الوضوء لأمور ثلاثة

(الأول) الصلاة مطلقا، فرضا أو نفلا، ولو صلاة جنازة لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم، وأرجلكم إلى الكعبين) : أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول رواه الجماعة إلا البخاري.

(الثاني) الطواف بالبيت، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير) رواه الترمذي والدارقطني وصححه الحاكم، وابن السكن وابن خزيمة.

(الثالث) مس المصحف، لما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهله اليمن كتابا وكان فيه: (لا يمس القرآن إلا طاهر) .

رواه النسائي والدارقطني والبيهقي والاثرم قال ابن عبد البر في هذا الحديث: إنه أشبه بالتواتر لتلقي الناس له بالقبول وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يمس القرآن إلا طاهر) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: (رجاله موثقون) فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا ولكن (الطاهر) لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الاكبر والطاهر من الحدث الاصغر ويطلق على المؤمن وعلى من ليس على بدنه نجاسة ولابد لحمله على معين من قرينة.


فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف وأما قول الله سبحانه: (لا يمسه إلا المطهرون) فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون وهو وهو اللوح المحفوظ، لانه الاقرب والمطهرون الملائكة فهو كقوله تعالى: (في صحف مكرمة، مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة) وذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله وداود وابن حزم وحماد بن أبي سليمان: إلى أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر من المصحف وأما القراءة له بدون مس فهي جائزة اتفاقا

تابع لو سـألوك ما يستحب له الوضوء ؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Designed by Templateism | MyBloggerLab | Published By Gooyaabi Templates copyright © 2014

صور المظاهر بواسطة richcano. يتم التشغيل بواسطة Blogger.